قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 15
يفقد كل مترشح ناجح لا يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في أجل شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه المسجل حسب ترتيب الأفضلية في قائمة الاحتياط المذكورة في المادة 14 أعلاه.