قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 13
يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20). وتكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين (2) لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.