قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 12
يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي :
- الأسئلة المختارة على أساس البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار،
- المدة المخصصة لتحضير العرض ومدة المناقشة.