المادة 11
يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاءهم من اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتيين :
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية،
- مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.