قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لآسيا وأوقيانوسيا
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد سفيان ميموني، المدير العامّ لآسيا و أوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.