قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب
المادة 2
يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مركز جواري للضرائب مذكور في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.