قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب التابعة للمديريات الولائية للضرائب.