قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1936 والمتضمن منح الاذن لاستعمال الماء . - 1706
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1936 والمتضمن منح الاذن لاستعمال الماء . - 1706
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.