قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر”، ولاية النعامة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025 .
حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة