قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام. 415
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن عزى مدير الاعلام، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه