قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان (استدراك) . 199
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان (استدراك) . 199
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.