قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2010
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف " بقايا السور الغربي لمدينة الشلف"
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض نشره في الحفظ العقاري.