قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبس سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الدراسات وترميم الاحياء المتيقة والمحافظة عليها، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3437
المادة الأولى
يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، على مستوى الوحدة الجهوية في سطيف، محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.