هذا النص

يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية

قرار · 16 نوفمبر سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.