المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة .2003 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السمك : 18 ضعيف،
2 - انتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
السمك : 20 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب :
السمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).
4 - ولاية
السمك : 18 ضعيف،
5 - على الجانب الثاني المخصص للمترشحين :
على الجهة اليمنى : ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.
اللقب والاسم :
السمك : 14 ضعيف، على الجهة اليسرى : ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية.
الألقاب والأسماء :
السمك : 8 خشن
6 - إطار مربع ذو سنتيمتر واحد (1 سم) للجانب، مخصص لاختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X).
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف