قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة 9
تُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموقع والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة من طرف رئيس اللجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة.