قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة 2
يعيّن أعضاء في اللجنة، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :
– صبرينة بوطرفة، ممثّلة وزير الصناعة، رئيسا،
– محمد لطفي بلعبد الوهاب، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– فريدة بن زادي، ممثّلة وزير الصناعة، عضوا،
– سمير أزواو، ممثّل وزير المالية، عضوا،
– سليم رقاد، ممثّل وزير التجارة، عضوا،
– نزيهة قاسي، ممثلة بنك الجزائر، عضوا.