المادة 11
تكلف الأمانة التقنية، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الطلبات،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير اجتماعات الّلجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء الّلجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة الى المتعاملين المعنيين،
– إرسال رخص الجمركة الممضاة من طرف الوزير المكلّف بالصناعة إلى المتعاملين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.