قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد في ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا )، قطرها "4 (بوصة) موجهة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد، ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي.