قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية بريان دائرة غرداية ، عن قطعة ارض ، مساحتها هكتارات تقريبا ، واقعة فى المكان المدعو «كاف حمودة» قصد تحقيق برامج التجهيز المصادق عليها بصفة قانونية 1240

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.