قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة النقل والصيد البحرى. 456
المادة 2
تتكون لجنة الصفقات هذه من :
- وزير النقل والصيد البحرى، رئيسا،
- ممثل عن المتعامل العمومي،
- ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة
- ممثل عن وزير المالية
- ممثل عن وزير التجارة
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل العمومي المتعاقد.