قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة النقل والصيد البحرى. 456
المادة الأولى
تنشأ بوزارة النقل والصيد البحرى لجنة للصفقات تختص بالصفقات التي برمها الادارة المركزية.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه