قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو - سنة 1980 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 1029
المادة الأولى
تمنح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء سد البركة بأم الطوب دائرة القل، ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .