قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
الفرع الثاني — مياه المنابع
المادة 9
إن ماء المنبع هو الماء الذي يكون مصدره جوفيا فقط وسليما ميكروبيولوجيا ومحميا من أخطار التلوث وصالحا للاستهلاك البشري دون معالجة ولا إضافة غير تلك المسموح بها طبقا للمادة 11 أدناه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يعبأ الماء، في مكان منبعه وفي الحالة التي ينبع بها من الأرض، في وعاءات لتسلم للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة في هذه الوعاءات.