قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
الفرع الأول — المياه المعدنية الطبيعية
المادة 8
يجب أن يتضمن وسم المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، البيانات الآتية :
تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه،
- اسم المنبع مكان استغلال المنبع
- البلد الأصلي بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية المستوردة بيان "يحتوي على الفلورور" عندما تفوق نسبة الفلور 1 مغل.