الفرع الأول — المياه المعدنية الطبيعية
المادة 7
توضع المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت إحدى التسميات الآتية :
- "ماء معدني طبيعي غازي"، وهو الماء المعدني الطبيعي الفائر حيث تبقى نسبة الغاز الكاربوني، بعد الصفق المحتمل والتوضيب المسبق هي نفسها كما كانت عند الخروج
- ماء معدني طبيعي غير غازي"، وهو الماء المعدني الطبيعي الذي لا يحتوي في الحالة الطبيعية وبعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، على غاز كاربوني حر بنسبة تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهيدروجينو-كاربونات الموجودة في الماء ذائبة
- "ماء معدني طبيعي منزوع الغاز"، وهو الماء المعدني الطبيعي المعالج بواسطة إزالة غازه الكاربوني الحر، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، لا يبقى هذا الماء هو نفسه كما كان عند الخروج، ويجب ألا ينبعث منه، بصورة مرئية وتلقائيا، غاز كاربوني في الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط،
- "ماء معدني طبيعي مدعم بالغاز الكاربوني وهو الماء المعدني الطبيعي الذي تفوق نسبة الغاز الكاربوني فيه، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، نسبة الغاز الكاربوني عند الخروج،
- "ماء معدني طبيعي مغوز"، وهو الماء المعدني الطبيعي الذي يصبح غازيًا، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، بإضافة غاز كاربوني من مصدر آخر غير طبقة الماء التي يصدر منها.