الفرع الأول — المياه المعدنية الطبيعية
المادة 6
لا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي، كما يبدو عند الخروج، موضوع أية معالجة أو إضافة غير تلك المذكورة فيما يأتي :
- فصل العناصر غير المستقرة، عن طريق الصفق أو الرشح، وعند الاقتضاء، مسبوقة بأكسجة، ويجب ألا يكون لهذه المعالجة أي تغيير في تركيبة الماء من حيث مكوناته الأساسية
- إزالة غاز الكاربون الحر بطرق فيزيائية فقط،
- دمج أو إعادة دمج غاز الكاربون.
يجب ألا يكون لهذه المعالجة أو الإضافة أي تغيير في المواصفات الميكروبيولوجية للماء المعدني الطبيعي.