قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
الفرع الأول — المياه المعدنية الطبيعية
المادة 5
يجب أن تتطابق مواصفات جودة المياه المعدنية الموضبة مسبقا مع المواصفات الواردة في الملحق الأول بهذا القرار.