قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
الفرع الأول — المياه المعدنية الطبيعية
المادة 4
يجب أن تحفظ الخصائص المذكورة في المادة 3 أعلاه ، كاملة نظرا للمصدر الجوفي للماء المعدني الطبيعي الذي يجب أن يظل محميا من كل أخطار التلوث.
ويجب ألا تتأثر الخصائص الأساسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتركيبة ودرجة الحرارة عند الخروج، بمعدل تدفق الماء المأخوذ. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م