قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار بمياه الشرب الموضبة مسبقا ، المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع، عندما تكون موضبة مسبقا، باستثناء تلك المستعملة عند المنبع في مؤسسات العناية والمعالجة الطبية.