قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار مواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها.