قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 15
توضّب مياه الشرب، موضوع هذا القرار، الموجهة للبيع بالتجزئة في وعاءات ذات سعة 12,5 سل، 25 سل 50 سل، 100 سل، 150 سل 200 سل