الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 14
يجب أن توضب مياه الشرب موضوع هذا القرار، في وعاءات من الزجاج، من متعدد كلورور الفينيل ومن متعدّد الإيتيلين تيريفلات مغلقة بإحكام ومعدة لتفادي كل احتمال للتلوث.
يجب أن تغسل هذه الوعاءات وتطهر، إلا إذا كانت صناعتها تضمن نظافتها وتعقيمها عند ملئها.
باستثناء الوعاءات المصنعة بدون انقطاع أو المسلمة معقمة، يجب أن تغسل الوعاءات بماء صالح للشرب وتقطر، عندما لا يتم الغسل الأخير بواسطة ماء الشرب الموجه مسبقا للتوضيب.