قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
الفرع الثاني — مياه المنابع
المادة 13
يجب أن يتضمن وسم مياه المنابع الموضبة مسبقا، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، البيانات الآتية :
تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 12 أعلاه،
- اسم المنبع 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م
- مكان الاستغلال البلد الأصلي بالنسبة لمياه المنابع المستوردة.