قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
الفرع الثاني — مياه المنابع
المادة 12
توضع مياه المنابع الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت إحدى التسميات الآتية :
- "ماء منبع"،
- "ماء منبع مغوز" وهو ماء المنبع الفائر بإضافة الغاز الكاربوني.