الفرع الثاني — مياه المنابع
المادة 11
يمكن أن تكون مياه المنابع موضوع معالجات أو إضافات تتعلق بما يأتي :
فصل العناصر غير المستقرة وترسب المواد المعلقة عن طريق الصفق أو الرشح. يجب ألا يكون هدف أو أثر هذه المعالجة التي تعجل عملية التطور الطبيعي، تغيير تركيبة الماء،
- دمج الغاز الكاربوني.
تتم هذه المعالجات أو الإضافات بواسطة طرق فيزيائية، تستعمل فيها مواد ساكنة، تسبقها التهوية عند الاقتضاء. يجب ألا يكون لهذه المعاجلات أو الإضافات هدف أو أثر من شأنه أن يغير المواصفات الميكروبيولوجية لماء المنبع.