قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم 21
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحسن شعاف، مدير تنقل الأجانب وإقامتهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.