قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 7
يتم التكوين البيداغوجي التحضيري في المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية التي يمكنها استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعينها مديريات التربية بالولايات.