قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 6
تحدد مدة التكوين البيداغوجي التحضيري، بسبعة (7) أسابيع وبحجم ساعي إجمالي قدره مائتا ( 200 ) ساعة.