قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 4
يتم فتح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
– الرتب المعنية بالتكوين البيداغوجي التحضيري،
– عدد موظفي التعليم المتربصين المعنيين بالتكوين البيداغوجي التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة التكوين البيداغوجي التحضيري ومكان إجرائه،
– تاريخ فتح واختتام التكوين البيداغوجي التحضيري.