قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 2
ينظم التكوين البيداغوجي التحضيري المذكور في المادة الأولى أعلاه، لموظفي التعليم المتربصين المعيّنين في الرتب الآتية :
• سلك أساتذة التعليم الابتدائي :
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل.
• سلك أساتذة التعليم المتوسط :
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل.
• سلك أساتذة التعليم الثانوي :
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل.