قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 19
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه.