المادة 15
تضبط قائمة موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، رئيساً،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، عضواً،
– ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوين.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف لجنة نهاية التكوين إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.