قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة .2012 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة