المادة 4
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الوثائق والمحفوظات إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية، ووثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، ورئيس وثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية ومساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية :
– أقسام علم اقتصاد المكتبات بكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 1 وبسكرة وتامنغست وتبسة والجلفة والجزائر 2 وقسنطينة 2 ومستغانم ووهران 1 وخميس مليانة.