قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو عام 1391 سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المجلس الاعلى للقضاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.