قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 برج بوعريريج وزارة المالية ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 24 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995.
محمد آدمي 24 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية وزارة المالية