DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 برج بوعريريج وزارة المالية ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 24 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28

المادة 2

يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية