قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 برج بوعريريج وزارة المالية ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 24 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28
المادة 2
يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.