المادة 2
يحدد عدد أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى شبه الطبيين للصحة العمومية، أعلاه، حسب الجدول الآتي :
الأسلاك
1 - الأسلاك المشتركة الصنف 10 فما فوق :
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس دولة في المخبر والصيانة، متصرف محلل، مترجم - ترجمان، متصرف، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، وثائقي أمين محفوظات، مساعد متصرف، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، تقني سام في المخبر والصيانة، ملحق رئيسي للإدارة، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، مساعد وثائقي أمين محفوظات، محاسب إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي.
2 - الأسلاك المشتركة للصنف أقل من 10 والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب : محاسب إداري، كاتب مديرية، تقني في الإعلام الآلي، كاتب، عامل مهني خارج الصنف.
3 - أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية : طبيب عام رئيس، طبيب عام رئيسي، طبيب عام، جراح أسنان عام رئيس، جراح أسنان عام رئيسي، جراح أسنان عام، صيدلي عام رئيس، صيدلي عام رئيسي، صيدلي عام، نفساني عيادي رئيسي، نفساني عيادي، مساعد تمريض رئيسي، ممرض حاصل على شهادة دولة، ممرض، ممرض متخصص، ممرض ممتاز، مساعد اجتماعي، مساعد اجتماعي رئيسي، محضّر في الصيدلة، محضّر في الصيدلة متخصص، مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، مشغل أجهزة التصوير الطبي، مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص، مخبري، مخبري متخصص، مخبري ممتاز.
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م الجدول الأسلاك (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
4 - الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أستاذ 3 3 3 3 التعليم المتوسط، أستاذ التعليم الأساسي، أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، أستاذ التكوين المهني، مستشار الشباب، مستشار الرياضة، مربي رئيسي لتنشيط الشباب، مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، مربي تنشيط الشباب.
5 - الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن 2 2 2 2 والعمران : مهندس دولة في السكن والعمران، مهندس معماري، تقني سامٍ في السكن والعمران، تقني في السكن والعمران.