المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة العدل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الموضوعة في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون، الآتية :
1 - الأسلاك المشتركة، الصنف 10 فما فوق، أوّل يوليو سنة 2021 م
4 - الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة
2 - الأسلاك المشتركة، الصنف أقل من 10 والعمال المهنيين بالشباب والرياضة، وسائقي السيارات والحجّاب،
3 - أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك
5 - الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.